صادق مجلس الحكومة، مؤخراً على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي لقابلية اللقاحات والأمصال المعدة للاستخدام البشري للتوضيب والتسويق.
يأتي هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.24.729، في سياق الجهود المتواصلة للمملكة لتطوير منظومتها الصحية، خاصة في أعقاب الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19. ويهدف المرسوم إلى وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع اللقاحات وتداولها، مع التركيز بشكل خاص على حالات الطوارئ الصحية.
ومن أبرز ما جاء في المرسوم، منح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية إجراء المراقبة اللازمة للإقرار بقابلية اللقاحات والأمصال المصنعة محلياً للتوضيب والتسويق في حالات الطوارئ، كما حدد المسطرة إيداع طلب شهادة الإقرار الرسمي، مع تفصيل المستندات والمعطيات المطلوبة.
ونص المرسوم على تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى للبت في ملفات الطلبات، مع استثناءات لبعض الحالات الخاصة، وتم تفويض صلاحيات لرئيس الحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لتحديد تفاصيل إضافية متعلقة بتطبيق المرسوم.
وقد أشار مصدر حكومي إلى أن هذا المرسوم يعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرة المغرب على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الأوبئة والطوارئ الصحية، مع ضمان جودة وسلامة اللقاحات والأمصال المتداولة في المملكة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في تعزيز الثقة في المنظومة الصحية المغربية، وتشجيع الاستثمار في صناعة اللقاحات محلياً، مما قد يعزز الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذا المجال الحيوي.
وفي انتظار دخول القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ، تضمن المرسوم أحكاماً انتقالية لضمان استمرارية العمل وفعالية الإجراءات الجديدة.
يأتي هذا المرسوم كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع الصحي في المغرب وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.