صرح محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، بضرورة التمييز بين جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب في القانون المغربي، على خلفية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اعتداءات جنسية على فتاة بمدينة طنجة.
وأوضح ألمو أن ما يظهر في هذه المقاطع لا يعد تحرشاً جنسياً، بل يرقى إلى مستوى هتك العرض. وقال: “عندما نرى مشاهد لشخص يقوم بضرب المرأة على مؤخرتها، أو يجرها من شعرها، أو يقبلها، أو يلمس صدرها، أو ينزع ملابسها أو حجابها، فهذا ليس تحرشاً جنسياً، بل هو هتك عرض.”
وأشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على هتك العرض في الفصل 485 بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، مؤكداً أن هذه الجريمة تعتبر جناية عند استخدام العنف.
أما فيما يخص التحرش الجنسي، فقد أوضح ألمو أنه منصوص عليه في الفصل 503 من القانون رقم 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وأن عقوبته أخف، حيث تتراوح بين شهر وستة أشهر حبساً وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم.
وشدد المحامي على أن التحرش الجنسي يشترط “الإمعان في مضايقة الغير” وعدم تجاوب الضحية مع أفعال المتحرش. كما نوه إلى ضرورة التمييز بين التحرش والتعبير عن المشاعر الإيجابية، مؤكداً أن القانون لا يجرم التعبير عن المشاعر ما لم يتحول إلى مضايقة.
وختم ألمو تصريحه بالتأكيد على أهمية الوعي القانوني بهذه الفروقات لضمان التوصيف الصحيح للجرائم ومكافحتها بشكل فعال.