أدخلت قضايا قضائية وجوها جديدا إلى قبة البرلمان، تحديدا مجلس النواب، حيث عرفت جلسة يومه الاثنين 14 أكتوبر حضور نائبين جديدين عوّضا آخرين فيما تم عزل نائب في انتظار شغل مقعده الذي غادره مكرها بسبب قضية.
وأعلن أمين رئيس الجلسة، التي عرفت تشنجا و”قربلة” بين رئيس الجلسة وبعض النواب، حول تجاوب الحكومة، عن حضور نائبين جديدين، حملتهما انتخابات جزئية كانت قد شهدتها دائرة المحيط بالرباط ودائرة الفقيه بنصالح شهر شتنبر الماضي.
وعرفت الجلسة غياب البرلماني عبد الصمد خناني عن مقعده، بقرار من المحكمة الدستورية، على خلفية تورطه في قضية جنائية، توبع من خلالها بالإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديل أموال عمومية”. وتم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم.
وسيتم تعويضه بنائب جديد بعد إجراء الانتخابات الجزئية كما أعلنت عن ذلك المحكمة الدستورية.
أما الوجهان الجديدان، فعوضا البرلمانيين عبد الرحيم واسلا، الذي توبع في قضية شيك بدون رصيد وحكم عليه بثمانية أشهر نافذة، والبرلماني كمال المحفوظ الذي أدين بدوره في قضية شيك بدون رصيد في الفقيه بنصالح.
ويوجد برلمانيون آخرون في وضع مقلق، ويتحسسون رؤوسهم، حيث وردت أسماؤهم في دعوى قضائية، أو تستمع إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما يوجد برلمانيون مهددون بصفاتهم رؤساء جماعات، حيث وضعت في حقهم شكايات تتحدث عن شبهات تبديد أموال جماعاتهم.
وجدير بالذكر أن تقريرا سابقا لوزارة الداخلية، تم عرضه مطلع السنة في مجلس النواب، أشار إلى أنه تمت إحالة حوالي 21 ملفا قضائيا على القضاء، تتعلق بمنتخبين، ضمنهم برلمانيون.
ولا يبدو الأمر غريبا بالنسبة للمتتبعين، مادام البرلمان أنها ولايته السابقة على وقع متابعات وأحكام قضائية ضد برلمانيين، إذ عرفت طرد عدد من البرلمانيين، بسبب تورطهم في ملفات قضائية، بل إن منهم من خرج من الباب الخلفي وذهب مباشرة إلى السجن.
ففي الأشهر الأولى من سنة 2024، فقط، تم تجريد سبعة ممن كانوا يحملون صفة “نُواب الأمة” من عضويتهم، وما تفرضه الصفة من واجب الاستقامة والنزاهة، بقرارات من المحكمة التي طغت هذه القرارات على عملها في الآونة الأخيرة، إذ في كل مرة تخرج لتعلن عن ضرورة إجراء انتخابات جزئية في إقليم معين.
وعرفت الشهور الأخيرة، والسنة الماضية، تجريد أزيد من عشرة برلمانيين من عضوياتهم، من الأغلبية والمعارضة.
وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في فقرتيها الثالثة والأخيرة، على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر، بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.