نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ندوة وطنية لتقديم المذكرة تحت عنوان “من أجل منظومة جنائية عصرية ضامنة لحقوق النساء وللحريات الأساسية وملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وطالبت الفيدرالية، خلال الندوة بضرورة مراجعة مجموعة من المقتضيات الواردة في قوانين المنظومة الجنائية المغربية، لكونها تجرم أفعالا لا تتنافى بالضرورة مع مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تجرم أخرى تعد من أبرز تجليات العنف ضد النساء، ونظرا “لاتساع الهوة” بينها وبين التطورات المجتمعية المتلاحقة، مشددة على حذف تلك التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف أو مغتصبي الطفلات المتزوجين من ضحاياهم عقوبات مخففة، مع مناداتها بإباحة العلاقات الرضائية والإيقاف الإرادي للحمل.
وأوصت الفيدرالية في مذكرة تحت عنوان “من أجل منظومة جنائية عصرية ضامنة لحقوق النساء وللحريات الأساسية وملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، قدمتها اليوم بالرباط، بـ”إلغاء جرائم الشرف في القانون الجنائي وإلغاء كل البنود التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف”، ومنع اعتبار “الاستفزاز” الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة بصدد ممارسة هذه الجرائم التي لا يعرفها القانون ولا يستعمل مصطلح شرف، لأنه خصص لها الفصول 418 و420 و423.
وسجلت الجهة ذاتها أنه بالرغم من إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي “التي كانت تتيح تمتيع المختطف أو المغرر بقاصر بعذر مخفف من العقاب في حالة زواجه بالضحية، فإن الواقع العملي كشف عن استمرار تفعيل هذا المقتضى من طرف بعض المحاكم”، مؤكدة “استمرار الأعمال الواسع للتنازل في قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء الفتيات-سواء تعلق الأمر باغتصاب أو هتك عرض-في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات”.
وطالبت في هذا الصدد بإضافة فقرة جديدة إلى الفصل 475 من القانون الجنائي تنص على أنه: “لا يؤدي زواج المختطف أو المغرر بالضحية إلى استفادته من عذر مخفف من العقاب”، موصية كذلك بـ”التنصيص في الفصل 146 من القانون الجنائي على عدم تمتيع المحكوم عليهم في جرائم الاعتداءات الجنسية من ظروف التخفيف”.
وأوصت الفيدرالية كذلك بمراجعة المقتضيات المتعلقة بتجريم الاعتداءات الجنسية، خصوصا الواردة في الفصول من 484 إلى 487، من القانون الجنائي، مقترحة “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل كل اعتداء على جسم إنسان بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسده، مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا، وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو بالقسر، أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال محيط قسري، أو بالمباغتة، أو ارتكاب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن رضا حقيقي”.