قدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون لتغيير وتتميم المادة 62 من مدونة الشغل، بهدف تحسين حقوق الأجراء وتعزيز ضمانات الحماية من الطرد التعسفي.
ويركز المقترح على تنظيم مسطرة الاستماع كآلية أساسية لضمان حق الأجير في الدفاع عن نفسه وتقليص تجاوزات المشغل في استخدام سلطته التأديبية.
ويقترح الفريق الاشتراكي تعديلات جديدة تُلزم بإجراءات أكثر تفصيلًا لمسطرة الاستماع، منها ضرورة أن يتضمن الاستدعاء بيانات واضحة تشمل تحديد الخطأ المنسوب، الهدف من الجلسة، تاريخها ومكانها، وتذكير الأجير بحقه في الاستعانة بمندوب الأجراء أو ممثل نقابي. وفي حال غياب هؤلاء، يقترح توفير لائحة بأسماء وكلاء خاصين للدفاع عن الأجير.
كما يُلزم المقترح إدارة المقاولة بتحرير محضر لجلسة الاستماع بحضور شهود من الأجراء، ويتم توقيعه من الطرفين وتسليم نسخة منه للأجير. وفي حالة رفض أحد الطرفين إتمام المسطرة، يُلزم المقترح باللجوء إلى مفتش الشغل كجهة تحكيمية لحل النزاع.
ويهدف المقترح إلى معالجة ثغرات المادة الحالية، مثل غياب توضيحات بشأن شكل الاستدعاء ومضمونه، وعدم وضوح الإجراءات في حالة غياب مندوب الأجراء أو الممثل النقابي. كما يسعى إلى إزالة اللبس في الفقرة الأخيرة التي توحي بعدم إلزامية مسطرة الاستماع أو اللجوء إلى مفتش الشغل، وهو ما تسبب في مشاكل على مستوى التطبيق العملي.
وأكد الفريق النيابي أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان تنظيم أفضل لمراحل مسطرة الاستماع، وتعزيز الاستقرار في العلاقة الشغلية، مع حماية حقوق الطرف الأضعف في هذه العلاقة، وهو الأجير. كما شدد على ضرورة تقليص النزاعات الناجمة عن سوء استخدام السلطة التأديبية من قبل المشغلين.
يذكر أن المادة 62 الحالية من مدونة الشغل يشير إلى أنه قبل فصل الأجير، يجب الاستماع إليه من قبل المشغل أو من ينوب عنه، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير، على أن يتم تحرير محضر يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير.
وفي سياق آخر وجه عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية طلبا لرئاسة مجلس النواب يقضي بضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على هيئات رسمية لإبداء رأيها فيه.