- أفادت وزارة الصحة بأن مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، يأتي تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 8 أبريل 2009، والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.
وحسب وكالة المغررب العربي للانباء، فان وزارة الصحة، افادت في مدكرة أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يأتي تنزيلا لأحكام الدستور، وخصوصا المادتين 31 و34 منه، ويتكون من 110 مادة موزعة على سبعة أقسام تتمثل في الأحكام العامة وحقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، واللجنة الوطنية واللجان الجهوية للصحة العقلية، ومكافحة الاضطرابات العقلية، والتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، والبحث عن المخالفات ومعاينتها و العقوبات، فضلا عن أحكام انتقالية و ختامية.
وأشار البلاغ إلى أن الصحة العقلية، تتمثل وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، في “حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة والتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في مجتمعه”، وهي بذلك، الأساس اللازم لضمان عافية الفرد وقدرته على تأدية وظائفه المجتمعية بشكل فعال وسليم.
وأشار إلى أن المغرب، الذي يحتفي على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للصحة العقلية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، انخرط في هذه الجهود بشكل حثيث خلال السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز الصحة العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية.