الرئيسية / بيبل / بعد قرار قاضي التحقيق.. هذه هي العقوبات التي تنتظر دنيا باطمة

بعد قرار قاضي التحقيق.. هذه هي العقوبات التي تنتظر دنيا باطمة

بيبل
فبراير.كوم 08 مايو 2020 - 16:44
A+ / A-

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حسب الوثائق التي تتوفر « فبراير » علىها،، بمتابعة كل من دنيا وابتسام بطمة، وعائشة عياش، بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وقائع كاذبة بغرض المس بحياة أشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وينص الفصل 3- 607 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة 2.000 إلى 10.000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية  للمعطيات عن طريق الاحتيال.

ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.

تضاعف القوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.

وينص الفصل 607-4 على أنه  “دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظلم للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار  تهم الاقتصاد الوطني.

دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم إذا نتج عن هذه الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب منطوق الفصل 607-5، كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للنعالجة الآلية، بحسب الفصل 607-6.

ويعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000درهم،  حسب الفصل 447-2، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو ووقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

ويعاقب مرتكب التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا  على شرط، بالحبس من شهر إلى ثلاثة وغرامة من 200 إلى 250 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتن فط.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة