المركز السينمائي المغربي يكشف شروط تصاريح التصوير للصحافة الإلكترونية. أعلن المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح التصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998 وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.
وذكر المركز في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه أن المرسوم رقم 2.19.170 الصادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) يعد تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016).
وأضاف البلاغ أنه لتستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدیر المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، تتقدم الصحيفة الإلكترونية لدى مكتب ضبط المركز السينمائي المغربي مقابل وصل إيداع، بطلب موجه لمدير المركز موقع ومختوم باسم مدير النشر، وباستمارة البطاقة التقنية التي تعبأ بالموقع الإلكتروني للمركز وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر: (1866-www.ccm.ma/ar/actualite)، إلى جانب نسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13.
وأشار المصدر ذاته، ان التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر يتضمن مدة صلاحيته وإسم وعنوان الصحيفة الالكترونية والتزاماتها کما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور.
وخلص البلاغ إلى أنه، وبغية التفعيل الأمثل لهذا المرسوم، سيضع المركز السينمائي المغربي رهن إشارة الصحف الإلكترونية وحدة إدارية لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤلاتها الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم، مشيرا إلى أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمركز www.ccm.ma.
وفي سياق متصل، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6998 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2021 المرسوم رقم 170-19-2 والمؤرخ في 06 ماي 2021 بتحديد كيفية الاستفادة من التصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية،تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.