اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اعتماد نظام للتعويض عن البطالة يخلف التعويض عن فقدان الشغل المعتمد مع تحسين قابلية التشغيل.
ودعا المجلس برئاسة أحمد رضا الشامي، في مخرجات دراسة أنجزها حول موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل” على إثر إحالة توصل بها من مجلس المستشارين، إلى اعتماد نظام للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء وغير الأجراء، بالنظر إلى تداعيات أزمة كوفيد -19.
وفي هذه الدراسة، التي تحمل عنوان: “التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”، اقترح المجلس “تجاوز الإصلاح المقياسي والعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومةٍ للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل”.
وفي هذا السياق، اقترح المجلس اعتماد آلتين ضمن نظام التأمين عن البطالة، الأولى خاصة بالعاملين الأجراء من شأنها أن تتيح تجاوز أوجه المحدودية، التي تعتري الآلية الحالية. وذلك من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل في المملكة.
إذ يهدف المقترح، كذلك، إلى رفع الحد الأقصى للتعويض من 4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور، وتمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك، فضلا عن توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين.
وتهم الآلية الثانية التأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء، حيث يقترح المجلس تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين.
كما يوصي المجلس، بالموازاة، بإرساء آليتين للمواكبة تهم الأولى وضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص، الذين فقدوا شغلهم؛ لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين. وتهم الآلية الثانية تقديم مساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي ومُلزم.
وكان المجلس قد توصل بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 18 يناير 2021، وذلك في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل التعويض عن فقدان الشغل مكونا أساسيا في منظومتها. وصادقت الجمعية العامة للمجلس على مخرجات الدراسة في دورتها العادية المنعقدة بتاريخ 30يونيو 2021.
ووقفت الدراسة، التي أعدتها اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، على الحصيلة المرحلية لهذه الآلية، حيث برز أن تطبيقها اتسم بمحدودية ملحوظة في عدد المستفيدين.
إذ أفادت آخر المعطيات المسجلة، أن عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه في 2015 قد بلغ حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، وهو الرقم البعيد عن الهدف، الذي تم تحديده في 30 ألف مستفيد سنويا.
وبناء على التشخيص، الذي قام به المجلس من خلال تحليل خصائص الآلية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل، تم الوقوف على ثلاثة أسباب رئيسية تحد من نطاق الاستفادة من هذا التعويض. أولها الشروط التقييدية للاستفادة من التعويض، حيث تم على الخصوص رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرح بها.
ويتمثل ثانيها في عدم كفاية الخدمات، إذ يتم احتساب التعويض عن فقدان الشغل على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور بما لا يراعي المستوى المعيشي للعديد من الفئات المهنية. أما ثالثها، عدم كفاية التمويل، الذي اعتبره المجلس، كذلك، غير منصف ولا يراعي استدامة مصادر التمويل ولا توزيع الفئات المهنية.