دخلت الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، مرحلة جديدة ابتداء من اليوم، بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد برئاسة الملك محمد السادس على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتأتي هذه المصادقة الوزارية في إطار الباب السابع، المادة 32 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث نصت المادة على إنشاء جهاز للحكامة والمراقبة متمثلا في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وكانت الحكومة قد صادقت غشت الماضي، على مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 32 و34 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتتعلق المادة 32 من القانون بالغرض من إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ويشير إلى خضوعها للمراقبة المالية للدولة، فيما تشير المادة 35 من القانون نفسه، إلى أن مجلس إدارة الوكالة يتألف بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات، والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة.
وأشارت المادة الـ56 من القانون إلى أن “هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام، التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية”.
وأشارت المادة الـ56 من القانون إلى أن “هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام، التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية”.
وينص القانون على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية، إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة، وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء، واستغلال مشاتله، وتصدير، واستيراد بذوره، وشتائله، وتحويله، وتصنيعه، ونقله، ومنتجاته، وتسويقهما، وتصديرهما، واستيرادهما.
ويبقى تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، وتقييد الترخيص لزراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات لأغراض طبية وصناعية وصيدلية، المرحلة الأساس الأخيرة قبل البداية الفعلية في تطبيق القانون المصادق عليه.