الرئيسية / نبض المجتمع / " حماة المال العام" يطالبون التحقيق في تراخيص بناء مراحيض قرب قصر البحر بآسفي

" حماة المال العام" يطالبون التحقيق في تراخيص بناء مراحيض قرب قصر البحر بآسفي

نبض المجتمع
نهيلة بلفضيل 26 سبتمبر 2022 - 10:00
A+ / A-

عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استيائه من منح تراخيص  لبناء مراحيض وكشك قرب قصر البحر بمدينة آسفي.

وقال الغلوسي، في منشور له عبر الفايسبوك، إن “القضية أثارت جدلا كبيرا لكون البناء سيتم في مكان لايسمح فيه بالبناء لأن قصر البحر يعتبر تراثا وطنيا يخضع لقانون حماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية”.

حيث سبق لوزارة الثقافة، يضيف الغلوسي، ان وجهت مراسلة إلى السلطات المعنية تنبهها بكون المنطقة التي يراد إنجاز المشروع بها خاضعة لمقتضيات القانون المذكورالمؤرخ في 24 دجنبر 1980 ،ورغم ذلك فإن المجلس الإقليمي ومجلس المدينة وعمالة آسفي رخصت بإنجازه دون إكثرات للقانون المشار اليه.

وتابع ذات المتحدث : “وهكذا تم الشروع في إنجاز المشروع المذكور دون وجود أية لوحة تحمل المعطيات الخاصة به، ولذلك تحركت فعاليات مدنية للإحتجاج ضد إنجاز مشروع بشكل مخالف للقانون، وهو مافرض على عامل الإقليم جمع الأطراف المعنية وأعطى تعليماته بهدم ماتم بناؤه وهو مانفده المجلس الإقليمي، والذي أحضر الجرافات وقام بتسوية ماتم بناؤه مع الأرض وفي نظر المسوؤلين عن هذه الفضيحة فإن الأمر انتهى وطوي الموضوع”.

مستدركا القول بـ : “لكن حقيقة الأمر فالموضوع لم يطوى بعد، وطيه يقتضي محاسبة المسوؤلين عن هدر وتبديد اموال عمومية دون سند مشروع”.

وأردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن طي الموضوع يقتضي من وزارة الداخلية إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات منح التراخيص لمشروع في خلاف تام مع القانون، خاصة وان وزارة الثقافة قد نبهت المسوؤلين الى كون البناء يقع في مجال محظور، ويتعين على اللجنة ايضا تحديد كيفية تفويت هذا المشروع لنائل إنجازه وما إذا تم إحترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية في ذلك وخاصة مايتعلق بمبادئ الشفافية والمساواة.

هذا وأشار الغلوسي في الختام إلى “ضرورة تحديد حجم المبالغ المالية التي انفقت من المال العام والتي تم هدرها دون سند مشروع، وتقتضي هذه المهمة إعلان نتائجها للرأي العام وتحديد المسوؤليات وإحالة ملف القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين، واسترجاع الأموال العمومية التي بددت دون وجه حق، وجناية تبديد المال العام معاقب عليها من خلال الفصل 241 من القانون الجنائي من خمس سنوات سجنا نافذة الى 20 سنة سجنا نافذة وغرامة بين 5000 درهم الى 100000 درهم، ويبدو ان أركانها قائمة من خلال صرف اموال عمومية في تشييد المشروع وهدم ماتم بناؤه بعد ذلك وهو ماجعل أموالا عمومية ضخمة تذهب مهب الريح.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة