الرئيسية / سياسة / محكمة تمارة تصادر حق المحامين في إبرام الصلح نيابة عن موكليهم

محكمة تمارة تصادر حق المحامين في إبرام الصلح نيابة عن موكليهم

الصلح
سياسة

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء، ببطلان محضر الاتفاق والصلح المؤرخ في 03/01/2017 الموقع من طرف محاميين، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بموجب حكم صادر بتاريخ 16/11/2017 تحت رقم 890 في الملف المدني عدد 699/1201/2017، وهو ما استدعى نشر هذا التعليق بعد الوقوف على معطيات النازلة وحيثيات الحكم والمقتضيات القانونية ذات الصلة، بغية الوقوف على مدى إصابة الحكم المذكور أو جنوحه من خلال مناقشة تعليله وما ذهب إليه لتبرير منطوقه.
الوقائع:
تتلخص وقائع القضية في كون المدعي تقدم بتاريخ 07/09/2016 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة يعرض فيه أنه فوجئ بالمدعى عليه يحوز محضر اتفاق مؤرخ في 03/01/2017، موقع من طرف المحامي … بصفته وكيلا عنه والأستاذ … بصفته وكيلا عن المدعى عليه، ويرمي هذا الاتفاق إلى إنهاء نزاع جنحي قائم بين الطرفين معروض أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث التزام المدعي بواسطة وكيله بأدائه للمدعى عليه بواسطة وكيله تعويضا قدره 21.500.000,00 درهم إما نقدا أو عبر تفويت عقارات في ملكية توازي قيمتها المبلغ المذكور، مقابل حصوله أي على تنازل من الثاني عن شكايته وعدم مطالبته بأي تعويضات أمام القضاء. ونظرا لكون المدعي زعم أن محاميه لم يستشره في إبرام الصلح المذكور لأنه كان معتقلا وقتئذ، وأنه يرفض مضمونه وإنه قد تقدم بمقاله للطعن بالبطلان في محضر الصلح اعتمادا منه على ما يلي:
– إن الاتفاق بالصلح موضوع طلب البطلان يشكل عقدا وأن من أركان العقد رضى طرفيه، وأن المحامي لا يحق له إبرام العقود نيابة عن موكله إلا بموجب وكالة خاصة، كما تنص على ذلك الفقرة 7 من المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
– إن الصلح انصب على تفويت حقوق عينية وأن ذلك يتطلب إعمال مقتضيات مدونة الحقوق العينية.
بعد إدراج الملف في الجلسة تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية بتاريخ 26/10/2017 دفع بموجبها بعدم الاختصاص، لكون أصل المنازعة يتعلق بطعن في تصرف قام به محام لفائدة موكله في إطار مقتضيات المادتين 67 و69 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، كما أنه دفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال المحامي الذي أبرم محضر الصلح والمطعون في تصرفه، خاصة أن مزاعم المدعي تتجه في كليتها ضده. وبشكل احتياطي بسط المدعى عليه مجموعة من المعطيات الموضوعية نوجزها فيما يلي:
– إن المدعي أسس دعواه على معطيات مخالفة للحقيقة والقانون، إذ أن الوثيقة المطعون فيها بالبطلان عكست بشكل مطابق ما سبق للمدعي أن اقترحه على المدعى عليه خلال البحث معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحري في الشكاية موضوع الدعوى الزجرية التي أنجز الصلح بسببها. وأن المدعي تبنى هذا الصلح في جميع تصريحاته المدلى بها في مختلف أطوار الدعوى الزجرية، وأن محاميه بمن فيهم رافع دعوى البطلان اعتمدوا على هذا الصلح في مرافعاتهم أمام القضاء الجنحي وأسسوا عليه دفاعهم.
– إن وثيقة الصلح تضمنت التزاما بأداء وإرجاع مبلغ مالي يتم الوفاء به مباشرة أو من خلال التزام بتفويت عقارات توازي قيمته، وبالتالي فإن وصفه بكونه عقد يستدعي إبرامه وكالة خاصة وكذا احترام مقتضيات مدونة الحقوق العينية لا أساس له من الناحية القانونية.
– إن المدعي سبق له أن شرع في تنفيذ هذا الصلح من خلال أدائه لقسط من المبلغ الإجمالي من خلال إيداعين بنكيين بحساب المدعى عليه.
– إن محامي المدعي أبرم اتفاق الصلح مع وكيل المدعى عليه في إطار الصلاحيات الممنوحة لهما بموجب الفقرة 4 من المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
بعدما تسلم نائب المدعى نسخة من مذكرة المدعى عليه وأكد مقاله، فحجز القاضي الملف للمداولة حيث أصدر حكمه القاضي ببطلان الصلح وذلك بناء على التعليل التالي:
تعليل الحكم:
بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص اعتبر الحكم أن المنازعة منصبة على عقد أنجزه دفاع المدعي، وأن مدى صلاحية هذا الأخير في إنجاز العقود من عدمه ومدى توفر أركان العقد يعود لاختصاص القضاء، الذي له الحق في مراقبة صحة العقود والاتفاقيات والمعاملات، مما يكون معه الدفع في نظره غير ملتفت إليه.
أما بالنسبة للدفع بعدم القبول لعدم إدخال المحامي المطعون في ممارسته فقد وصفه قول غير قائم على أساس، لأن المنازعة منصبة على مدى توفر عقد الصلح على شروطه وأركان انعقاده، وأن إدخال المحامي الذي حرره نيابة عن أحد طرفيه ليس شرط لصحة الدعوى، لأنه لن يتأثر بطبيعة الحكم الذي سيصدر في القضية.
وذهب تعليل في جوهر الدعوى الحكم إلى وصف وثيقة الصلح بأنها عقد انصب على التنازل عن عقارات وحقوق عينية أصلية، ويتعين أن يخضع في إبرامه لما تخضع له عقود التفويت من شروط وأركان، مضيفا أنه من الثابت فقها وقضاء وقانونا أن إقرار الوكيل المتعلق بالتنازل عن حق في عقار يستلزم توكيلا خاصا، وأن وكالة الخصومة أمام القضاء وإن كانت تخول للمحامي سلطة القيام بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وتقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عليه، وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون مهنة المحاماة في فقراته 1 و2 و3، فإنها لا تجيز له التنازل عن حق عيني بغير توكيل خاص. لأن المعاملات الواردة على الحقوق العينية أفرد لها المشرع شروطا خاصة، إذ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من إدارة العقار وبالتحديد في البيع والرهن والتبرعات والصلح، وفق المنصوص عليه بالفقرة 7 من المادة 30 من القانون أعلاه التي تنص على أن: «تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود».
وأنه بمراجعة عقد الصلح موضوع الطعن تبين أنه انصب على حقوق عقارية، والصلح هو بمثابة تفويت شأنه شأن البيع والإقالة والتبرع أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية، مما يكون خاضعا في مجمله لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة 30 المذكورة أعلاه، وبالتالي تخرج عن نطاق الأعمال التي يسوغ للمحامي بصفته وكيلا إجراءها بغير إذن خاص من موكله، وهو المنصوص عليه أيضا في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه لا يجوز للوكيل تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن ولا شطبه أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته، ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ما عدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.
وأضاف تعليل الحكم أنه ما دام عقد الصلح موضوع النزاع كيف على أنه تفويت، فإن عقود التصرف في العقار استوجب فيه المشرع المغربي تحت، طائلة البطلان، بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ، وأن العقد المحرر من طرف محامي يجب التأشير على جميع صفحاته من الأطراف والجهة التي حررته مع تصحيح الإمضاءات من طرف السلطات المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي محرره من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الذي يمارس فيها.
وقد خلص القاضي، الذي بت في النزاع، إلى كون الصلح مخالف للمقتضيات السالفة الذكر، وقضى ببطلانه.

التعليق:

الحكم لم يناقش وثيقة الشرطة القضائية
والفقرة 4 من المادة 30 من قانون مهنة المحاماة

هذا الحكم يستدعي منا في هذه العجالة الملاحظات التالية في إطار إغناء النقاش الفقهي والقانوني:

أولا: بالنسبة لمسألة الاختصاص:
إن النزاع موضوع القضية يتعلق بتصرف مهني أجراه محام خلال ممارسته لمهامه نيابة عن موكله، هذا الأخير الذي لم يدل بل لم يدع بالمرة أنه لم يوكل دفاعه المطعون في وثيقته أو قام بعزله قبل تحريرها أو بعدها. ورغم أن المدعي دفع بكون الاختصاص في هذه الحالة يعقد للسيد النقيب أو مجلس الهيئة، لكونه نزاع في مهام المحامي الذي لم يلتزم حسب الادعاء بأحكام قانونية، نجد أن القاضي الابتدائي لم يبت في هذا الدفع بحكم مستقل، وفق ما نص عليه الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، ثم إنه لم يفرد له فقرة خاصة في منطوقه، واختار عدم التطرق إليه قبل البت في شكل الدعوى وموضوعها.
كما أنه في معرض تعليله لرفضه هذا الدفع اكتفى بالقول أنه غير ملتفت إليه لأنه انصب على عقد أنجزه دفاع المدعي وأن القضاء هو المختص في مراقبة العقود. وهذا كلام بعيد عن واقع النازلة الذي يؤكد بشكل قاطع أن النزاع منصب على اتفاق على الصلح يتضمن التزامات متنوعة، وبالتالي لا وجود في الدعوى لأي عقد يذكر، وهو ما أكده الحكم نفسه في منطوقه عندما قضى ببطلان محضر صلح وليس بطلان عقد.

ثانيا: بالنسبة لعدم إدخال المحامي المطعون في تصرفه:
هذا الدفع هو أولي يتعلق بشكليات الدعوى، إذ أن المدعي رغم أنه أسس دعواه على الطعن في تصرفات محاميه الذي أبرم صلحا نيابة عنه نجده لم يدخل هذا الأخير كطرف في النزاع المطعون، علما أن المحامي المذكور هو المعني الأول بما أثير في مقال الدعوى، ومن حقه أن تتاح له إمكانية الجواب على الادعاءات الموجهة ضده والدفاع عن موقفه فيما أنجزه من صلح باسم موكله. غير أن القاضي الابتدائي قرر رد هذا الدفع أيضا، معللا ذلك بكون المنازعة منصبة على مدى احترام شروط وأركان عقد، وأن عدم إدخال محرره ليس بشرط لصحة رفع الدعوى، وأنه «أي محرر العقد» لن يتأثر بطبيعة الحكم الذي ستصدره المحكمة.
وهنا تجدر الإشارة بداية، إلى أن هذا التعليل أورده القاضي الابتدائي بصفة تلقائية ونيابة عن المدعي الذي لم ينازع أصلا في هذا الدفع ولم يبد موقفه بشأنه، ثم إن ما أثاره القاضي لا يستقيم مع معطيات النازلة، فموضوع النزاع لا يتعلق بعقد من العقود كما حاول أن يبين في تعليله، بل بوثيقة صلح صريحة العبارة. وأن أي وصف لها بأنها عقد يجب أن يستند على عناصر قانونية من أبرزها تحديد نوع العقود الذي تندرج ضمنه؟ وهل هي من العقود المسماة أو غير المسماة؟ لإعمال المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بشأنها، سواء من حيث الانعقاد أو من حيث البطلان.
كما أن القاضي نفسه من جهة وصف الوثيقة المطعون فيها بموجب منطوق الحكم أنها محضر صلح وليست عقدا، ومن جهة ثانية أن ما ذهب إليه من كون وكيل المدعي المطعون في تصرفه والغير مدخل في الدعوى، رغم أنه أحد محرري الوثيقة موضوع الطعن، لن يتأثر بالحكم الذي سيصدر في القضية، تبرير غير منطقي، لأن مجرد ذكر أن هذا المحامي لم يحترم مقتضيات قانونية ملزمة سيجعله في موضع التقصير في ممارسة مهامه المهنية، وفي هذا مساس كبير بمؤهلات هذا الأخير ومدعاة لمساءلته. كل ذلك غيبه القاضي الابتدائي وفضل عدم الالتفات إليه من خلال تأويل غير أمين وغير موضوعي لمعطيات النازلة، وهو ما يبعث على الاستغراب من موقفه.

ثالثا: بالنسبة لجوهر النزاع:
إلى جانب ما سبق هناك مجموعة من الملاحظات التي يمكن إثارتها حول التعليل الذي أتى به الحكم في الشق المتعلق بموضوع الدعوى:
1) إن ما زعمه المدعي في مقاله من كون الوثيقة المراد بطلانها أنجزت بدون علمه وموافقته مردود عليه، لأن المدعى عليه أوضح في جوابه أن الصلح عكس بشكل مطابق ما سبق أن عرضه عليه في محضر أنجزته له الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بطلب منه، والذي يتضمن عرضا للصلح اعتمادا على نفس العناصر والالتزامات التي تضمنها الاتفاق المراد إبطاله، ومع ذلك فإن الحكم الابتدائي لم يناقش هذه الواقعة الحاسمة والثابتة بوثيقة رسمية، بل لم يأت حتى على ذكرها، وفضل تجاهلها بشكل غير مبرر، مع العلم أن المدعي لم ينازع فيها ولم يتقدم بشأنها بأي ملاحظة تذكر.
2) وصف الحكم الوثيقة موضوع النزاع بأنها عقد صلح انصب على التنازل عن عقارات وحقوق عينية أصلية، ويتعين أن يخضع في إبرامه لما تخضع له عقود التفويت من شروط وأركان، مضيفا أنه وإن كانت وكالة الخصومة تخول للمحامي سلطة القيام بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وتقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عليه، وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون مهنة المحاماة في فقراته 1 و2 و3، فإنها لا تجيز له التنازل عن حق عيني بغير توكيل خاص. غير أن ما يلاحظ على المقتضيات المستدل بها في الحكم نجد أنها بعيدة عن المقتضيات الواجب مناقشتها والتي أشارت وثيقة الصلح أنها أبرمت في إطارها، والمقصود هنا هو ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 30 السالفة الذكر، والتي ارتأى الحكم عدم مناقشتها رغم إثارتها من طرف المدعى عليه في مذكرته الجوابية، علما أن المدعي نفسه وصف الوثيقة في عنوان مقاله بأنها: محضر اتفاق وصلح.
3) إن المدعي زعم عدم علمه بالصلح الذي أبرمه محاميه، وهو زعم فنده المدعى عليه من خلال إدلائه بما يفيد أنه «أي المدعي» أودع مبلغين ماليين بحسابه البنكي في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الصلح، وذلك مباشرة بعد إبرام الوثيقة المطعون فيها. وهاتان الواقعتان لم ينازع فيهما المدعي، ومع ذلك ارتأى القاضي الابتدائي عدم ذكرها ناهيك عن مناقشتها، على غرار واقعة عرض نفس شروط الصلح أمام الضابطة القضائية من طرف المدعي شخصيا.
وهنا نشير إلى أن القاضي الابتدائي تقمص دور المدعي وأجاب عن كل دفوع المدعى عليه تلقائيا رغم إحجام المدعي عن التعقيب عليها، وهو موقف أخرج القاضي من حياده تجاه طرفي الدعوى، حيث إنه لم يلجأ لأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من هذه الوقائع التي تصب في جوهر النزاع.
4) إن ما يلاحظ على الحكم هو كونه ساير المدعي في تأويله لمجموعة من المقتضيات القانونية التي سيقت خارج مجال تطبيقها، وذلك من خلال وصفه الصلح المبرم بأنه عقد، وبالتالي أوجب فيه تطبيق المقتضيات المنظمة للعقود وأركانها وأحكام إبرامها بالوكالة، ومقتضيات مدونة الحقوق العينية، وما إلى ذلك من أحكام لا محل لها من الإعراب في نازلة الحال، خاصة أنه اعتبر أن الصلح المذكور انصب على تفويت ملكية حقوق عينية وهو أمر مخالف لما تضمنته الوثيقة المطعون فيها والتي أشارت بوضوح إلى التزام بأداء مبلغ محدد مقابل حصوله على تنازل عن دعوى جنحية رائجة، وأن وفاءه بذلك يمكن أن يتم عبر نقل ملكية عقارات في ملكه أو مبلغ مالي، وبالتالي فإن حديث القاضي الابتدائي عن غياب توكيل خاص للتعاقد أو اشتراطه لمقتضيات قانونية خاصة بنقل حقوق عينية لا مجال لتطبيقه، لأن موضوع الصلح هو التزام ووعد وليس تفويتا لحقوق كما زعم بغير حق.
إن الحكم المعلق عليه مس بشكل خطير حق المحامين في النيابة عن موكليهم في إبرام الصلح لفض منازعاتهم بشكل حبي، وهي صلاحية اعتبرها القانون المنظم لمهنة المحاماة من ضمن الواجبات الملقاة على عاتقهم، حيث نص في المادة 43 منه على ما يلي:
«يحث المحامي موكله على فض النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة الطرق البديلة لفض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء»، كما أن نفس القانون نص في الفقرة 4 من المادة 30 على حق المحامي في إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.
كما لوحظ أن هذا الحكم أقحم في سبيل ذلك مقتضيات قانونية لا علاقة لها بطبيعة وثيقة الصلح المطعون فيها لتبرير بطلانها دون أن يستعين بأي وسيلة من وسائل التحقيق أو حتى إتاحة الفرصة للمحامي المطعون في تصرفه للدفاع عن تصرفه الذي أوضح في متنه أنه أنجزه في إطار ما تخوله له المادة 30 السالفة الذكر، علما أن القضية برمتها لم تأخذ من القاضي سوى جلسة أدلى فيها المدعى عليه بجواب اختار المدعي أن يسند فيه النظر للمحكمة دون منازعة في الدفوع أو الوثائق، وهو ما تولاه القاضي نيابة عنه، حيث جاء تعليله مطابقا لما جاء في مقال الدعوى.

* الحكم لم يناقش وثيقة الشرطة القضائية
والفقرة 4 من المادة 30 من قانون مهنة المحاماة
* الدكتور: خليل الإدريسي – محام بهيئة الرباط
جريدة العلم : 13 من دجنبر 2017

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة