قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة شخص بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية إتهامه “بخرق مقتضيات قانون حماية الحياة الخاصة للأشخاص.
 
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة من اجل التهديد بإفشاء أمور شائنة وحيازة مواد اباحية وتسجيل صور لشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
 
وقضت المحكمة في جلستها ليوم الخميس الماضي حسب مصادر محلية، بمؤاخذة المتهم “من اجل ما نسب اليه و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال من نوع سامسونغ المحجوز لفائدة ادارة الاملاك المخزنية.”
وبحسب الفصل 1-447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،
 
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

Google Play App Store