أدانت الأسبوع الماضي غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط طالبا بسنتين حبسا نافذة من أجل عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتبرئته من تهمتي الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.

وتشير المعطيات المتحصل عليها أن رئاسة جامعة محمد بن عبد الله بفاس كانت قد بعثت بتقرير حول تعرض أستاذ لاستفزاز من طرف الطالب/المتهم أثناء إلقاء محاضرة في وحدة التشريع الإسلامي بتاريخ 29/10/2015، حيث قام الأخير بالدفاع بحماس عن الفكر الجهادي مدعيا فساد الأنظمة العربية.

وأوردت ذات المعطيات أن الطالب المتهم امتنع عند مثوله أمام قاضي التحقيق ابتدائيا عن الرد على المنسوب إليه بحضور دفاعه، إلا بعد اطلاع هذا الأخير على تصريحاته المدونة في محاضر الشرطة القضائية، التي كان قد تحدث عندها تحت ضغط نفسي ليتم ايداعه بالمركب السجني بسلا يوم 18 أبريل 2016.

هذا وأكد الظنين عند استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق أنه لا علاقة له بالتيار السلفي الجهادي، وله علاقة جيدة مع الطاقم المشرف على الكلية بمن فيهم الكاتب العام وأستاذه في مادة التشريع بكلية الآداب بفاس سايس الذي استفسره ذات يوم عن عدم حضوره لقاعة الدرس فأوضح له أن فصيلا طلابيا هدده بالقتل أمام الملأ ومنعه من الدخول بعلة أنه ملتحي، لكونهم لا يقبلون الملتحين بالكلية.

وكشف دفاع المتهم بعد تأكيد النيابة العامة على إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، طبقا للمادتين 2 ـ 218 و 218-8 من قانون مكافحة الإرهاب 03 03 أن رئاسة الجامعة لم تؤد مهامها على الوجه المطلوب في قضية نقاش فكري بامتياز وداخل حرم جامعي، لأن من حق أي كان مناقشة الظلم في العراق وسوريا وحتى في المغرب، مبرزا أن دور الأستاذ المحاضر هو إقناع طلبته بالحجج وليس توجيه الاتهام بالإشادة بأفعال ارهابية، خصوصا إذا تعلق الأمر بنقاش في حرم جامعي.

السمات ذات صلة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

Google Play App Store