قدم وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أمام مجلس النواب أمس الاثنين، مشروع قانون رقم 25.20، المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”كوفيد-19″.
وأبرز الوزير أن هذا القانون يروم الإحداث والضبط القانوني للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذه الجائحة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مضامين القانون انصبت بالخصوص حول، “إقرار تعويض جزافي لفائدة المشمولين بهذا القانون، المتوقفين مؤقتا جراء تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون”.
كما يهدف القانون المذكور، “تحديد فترة التعويض في الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، مع التنصيص على إمكانية تمديدها بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك”. مع “التأكيد على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”.
كما يهدف مشروع قانون رقم 25.20، “تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشرط لفتح الحق في التعويضات”. مع “احتساب فترة التوقف كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما”.
ثم “إلزام المشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.
وقد أعدت الحكومة مشروع مرسوم بتطبيق المادة 7 من مشروع هذا القانون، والذي سيحدد معايير وشروط اعتبار المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وقد تم تحديدها في: كل مشغل توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″؛ كل مشغل توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″؛ أو أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فردا.
كما نص مشروع المرسوم على أن المقاولات التي تتجاوز 500 فردا متوقفا عن العمل، أو إذا انخفض رقم معاملاته المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة مخصصة لدراسة هذه الملفات.
وأكد أمكراز أنه حرصا من الحكومة على عدم استغلال الجائحة لتسريحات أو تجاوزات في حق الأجراء نص مشروع المرسوم على تحديد “بقرارات إدارية” لوائح القطاعات والقطاعات الفرعية التي ليست في وضعية صعبة.