أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب، تأجيل اجتماع مناقشة تعديلات مدونة الأسرة.
وأخبر رئيس اللجنة سعيد بعزيز، البرلمانيين بتأجيل اجتماع مناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بطلب من الحكومة.
التأجيل، جاء بناء على طلب من الحكومة، بعدما كان مقررا عقد اجتماع يومه الثلاثاء بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق.
هذا وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد على أن تعديلات مدونة الأسرة ستحظى بنقاش مهم داخل قبة البرلمان.
وذكر وهبي خلال حديثه الأربعاء الماضي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة قدمت 139 تعديلاً إلى جانب مجموعة من المقترحات العامة، مشيرا الى أن جلالة الملك اعتبر أن المدونة نقاشا مجتمعيا وسيتم مناقشته داخل البرلمان.
وأضاف وهبي قائلا: “كيشرفنا ندوزو مدونة الأسرة في هذه الدورة التشريعية” مشيرا الى الشروع في مناقشة وشرح مقترحاتها في المستقبل القريب.
وكان وزير العدل عبداللطيف وهبي، قد أعلن قبل أسبوعين، عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، “تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة “.
وأضاف، “وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء”.
وبخصوص تعدد الزوجات، قال وهبي: “اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط “.
وتابع: “حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي “.
كما شملت التعديلات المقترحة “تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية”، حسب وزير العدل دون تفاصيل.
وأوضح وهبي أنه “سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية”، و “عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها”.