الرئيسية / نبض المجتمع / بعد الجدل.. المكتب المغربي لحقوق المؤلف يكشف حقيقة الرسوم المفروضة على المستغلين

بعد الجدل.. المكتب المغربي لحقوق المؤلف يكشف حقيقة الرسوم المفروضة على المستغلين

نبض المجتمع
فبراير.كوم 06 ديسمبر 2025 - 20:30
A+ / A-

أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحاً رسمياً بشأن ما اعتبرها “مغالطات” روّجت لها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين.

وأكد المكتب أن عملية الاستخلاص التي يقوم بها ترتكز على أساس قانوني واضح ومؤطر بنصوص تشريعية نافذة، وليست غرامات أو رسوماً كما جرى الترويج له.

وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، أنه هيئة تدبير جماعي خاضعة للقانون العام، أُحدثت بمقتضى القانون 25.19، وأسندت إليها حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تنص على ذلك المادة 60 من القانون 2.00.

وبموجب هذه الاختصاصات، يضطلع المكتب باستخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القانون 25.19، إضافة إلى مهام المراقبة والتحقق من أوضاع استغلال المصنفات وضمان عدم استعمالها بشكل غير مشروع.

ويؤكد المكتب أن عملية الاستخلاص تشمل المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، وفق الجداول المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، وتشمل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية وقاعات الرياضة والسينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية والترفيهية والمهرجانات وغيرها من الفضاءات التي تبث أو تستغل مصنفات فنية.

وتندرج هذه العملية في إطار “الحق المطلق للمؤلف”، الذي يمنح له أو للهيئة المخول لها الحق في الترخيص أو منع أي استغلال عمومي لمصنفاته، وفق المادة 10 من القانون 2.00.

كما شدد المكتب على أن أعوانه المنتدبين من طرف سلطة الوصاية والذين يؤدون اليمين القانونية، يتمتعون بصلاحيات تحرير محاضر المخالفات، وحجز الوسائط المستعملة في الاستنساخ غير المشروع، وذلك وفق التشريعات الجاري بها العمل.

ويضيف التوضيح أن استخلاص مستحقات حقوق المؤلف ليس ممارسة جديدة، بل يندرج ضمن اختصاصات المكتب منذ تأسيسه سنة 1943 تحت اسم “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين”، ثم بعد الاستقلال تحت اسم “المكتب المغربي لحقوق المؤلفين”.

وتوجّه هذه المستحقات لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب في إطار التزامات المغرب الدولية وعقود التمثيل المتبادل مع هيئات حقوق المؤلف عبر العالم.

وبخصوص الحالات التي ترفض فيها بعض المؤسسات أداء المستحقات أو الحصول على الترخيص المسبق، أوضح المكتب أنه يلجأ إلى القضاء طبقاً للمادة 60.1 من القانون 2.00، والمادة 3 من القانون 25.19 التي تخول له حق التقاضي دفاعاً عن الحقوق المعهود إليه تدبيرها.

وأشار إلى أن أغلب الأحكام الصادرة في هذا الإطار جاءت لصالح المكتب، مع التأكيد على تفضيله التسويات الودية ومنح مهَل إضافية للمؤسسات الراغبة في تسوية وضعيتها.

وختم المكتب توضيحه بالتأكيد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن المؤلف يستفيد من حقوقه المالية طوال حياته، ثم ورثته لمدة سبعين سنة بعد وفاته، قبل انتقال المصنفات إلى الملك العام، مع استمرار المكتب في استخلاص الحقوق المتعلقة بها وفق ما يحدده القانون.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة