أصبح بإمكان الرجل المشتغل ضمن إطار قانون الوظيفة العمومية، الاستفادة من عطلة الأبوة مؤدى عنها قدرها 15 يوما، منذ تاريخ الولادة، ابتداء من الشهر الجاري بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية.
وحسب القانون 30.22 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008، فقد تم تغيير وتتميم الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف، ما يتيح للأب، الموظف في القطاع العام، عطلة أطول عند ازدياد أحد أبنائه حيث كانت تتلخص في 3 أيام فقط.
وكان مجلس النواب في 25 يوليوز الماضي، صادق بالإجماع، على مشروع تعديل القانون 30.22.
ويعد هذه الفصل القانوني الجديد الأول من نوعه في العالم العربي، ويأتي تنفيذاً لاتفاق أبريل الماضي ما بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي تضمّن التزاما حكوميا بمنح الرجال الموظفين عطلة أبوّة مدتها 15 يوماً.
ووفق القانون المعدل المنشور في الجريدة الرسمية، يستفيد “الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً من رخصة عن الأبوّة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، ولا سيما خلال الأيام الأولى من عمره”.
ويستفيد “الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفّل به سن 14 أسبوعاً”، حسب القانون المعدل.
من جهة أخرى، ينص القانون على “استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتدّ من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة”.
ويقضي المشروع كذلك بـ”استفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أُسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تُحدَّد مدّتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفَّل به سنّ 24 شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناءً على رغبة الموظفة المعنية، مع مراعاة حسن سير المرفق”.
تقرؤون أيضا:
اجتماع الحكومة مع النقابات و”الباطرونا”..هذه أبرز خلاصات الاتفاق بين الأطراف