أصدرت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات حقيقية في حق عدد من الأندية واللاعبين.
وقررت اللجنة معاقبة فريق أولمبيك خريبكة بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 55 ألف درهما، لرمي جماهيره للقارورات والحجارة واقتحام أرضية الملعب من طرف أحد جماهيره مما أدى إلى توقيف المؤقت للمقابلة 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء المادة 105من مدونة التأديب.
كما تم تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.
وأيضا تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقف المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي للحظات وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.
كما تم تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة وذلك بناء على المادتين 105 و77من مدونة التأديب.
وتغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهير أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة للحظات وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.
وتوقيف عادل الحسناوي، لاعب المغرب التطواني لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب السالمي وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
وتوقيف سفيان أزنابيط ، لاعب أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي، و وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.
وتوقيف أسامة محروس، لاعب أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي، و وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
وتغريم فريق المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.
وتوقيف هيثم عينة، لاعب المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

