كشف زلزال الحوز عن عديد الظواهر الإجتماعية التي باتت تؤرق المجتمع، وتتطلب تدخلا من لدن السلطات المختصة، على رأسها جرائم السرقة، والتشهير، التي وجدت “مرتعا” لها بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال، مما يطرح عدة تساؤلات حول القوانين الزجرية المتخذة في هذا الصدد.
وفي هذا الإطار أجرى موقع “قبراير”، لقاء حواريا مع الصديق نشاط، محامي بهيئة الرباط، أوضح أن “تجريم السرقة ورد في الفصل 512 من القانون الجنائي، والتي يعاقب عليها بين 5 و 10 سنوات، مشيرا إلى أن النيابة العامة تكون حازمة في بعض القضايا خصوصا المتعلقة بحالة الطوارئ واستغلال ظرفية الدواوير “المنكوبة” من أجل السرقة”.
وعرح المحامي، إلى ذكر بعض التجاوزات المعاينة خلال تقديم المساعدة لساكنة اقليم الحوز، والمتعلقة أي التجاوزات، ب”نشر أخبار زائفة”، وأيضا تصوير الناس دون أخذ الإذن منهم، أو امتلاك التصاريح اللازمة من لدن المؤسسات الرسمية للتصوير، في انتهاك واضح للفصول القانونية المؤطرة.
وبالحديث عن مقطع فيديو انتشر على الوسائط الاجتماعية، يحرض فيه أحد الشباب على ما اعتبره المحامي الصديق، “تحريضا على الدعارة”، قال: “أن هذه الأفعال يجرمها القانون الجنائي، بعقوبات جنائية”.
ودعا المتحدث إلى تفعيل والمصادقة على مضامين مشروع قانون 20.22، القاضي بمعاقبة المخالفين، حتى يتسنى للمواطنين أن ينعموا بالأمان بعيدا عن آفة مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتهك الخصوصية الشخصية.