قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، خلال شهر يناير المنصرم، بتمكين شخص من نصف فيلا مسجلة باسم طلقيته، مع إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى، وذلك بعد أن تقدم بمقال من أجل اقتسام العقار.
وحسب نسخة الحكم القضائي لمحكمة صفرو، علل المدعي طلبه بكونه ساهم في بناء الفيلا، وأنه لحسن نيته، سمح لطليقته بتسجيلها باسمها.
وأضاف أنه اشترك مع طليقته في شراء قطعة أرضية بثمن 24 مليون سنتيم مناصفة بينهما، ومكنها من نصف المبلغ بيدها، وأنه تم بناؤها بما مجموع 105 ملايين سنتيم، وأنه ساهم معها بأكثر من النصف.
في المقابل، أنكرت الزوجة مساهمة زوجها في بناء الفيلا، مضيفة أن عمله كان مقتصرا فقط على مراقبة العمال وأشغال البناء.
وتابعت أنها هي من اشترت القطعة الأرضية، ولم يساهم معها المدعي بأي مبلغ، وأنها قامت ببيع سيارتها، وكان لديها مبلغ مالي واقترضت قروضا استهلاكية، وكانت تسلم هذه المبالغ للمدعي نقدا؛ حيث كان يقوم بوضعها في حسابه البنكي، قبل أن يؤدي مصاريف البناء بواسطة شيك، ليثبت أنه هو من كان يؤدي هذه الأخيرة.
وأثار هذا الحكم القضائي الكثير من الجدل حول قواعد اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بضرورة إثبات المساهمة المالية في المشاريع المشتركة.
وفي السياق نفسه، ثار جدل حول اقتراح لجنة تعديل مدونة الأسرة بعد استقراء رأي المجلس العلمي الأعلى، بمنح الزوجة حقّ التصرّف في بيت الزوجية أو البقاء فيه مدى الحياة بعد وفاة الزوج، حتّى وإن أدّى ذلك إلى حرمان الورثة الآخرين من انتفاعهم بملكٍ قد يكون انتقل إليهم شرعًا في الميراث.
وترصد بعض الآراء احتماليّة تعارض هذا التصوّر مع أحكام الميراث وحقوق الآخرين، وخاصةً النساء من أفراد الأسرة كالأم أو الأخوات أو البنات من الزوجة السابقة، وذلك بالنظر إلى أنّ سكوت النصوص الشرعية عن منح الزوجة حقًّا حصريًّا في السكنى الدائمة لا يعني حصر البيت لها دون غيرها من الورثة.
ويذهب جانب من الاجتهاد الفقهي إلى أنّه يجوز للزوج قبل وفاته أن يُبرم وصيّة لزوجته تمكّنها من سكنى البيت المشترك لفترة معيّنة، لا أن يكون هذا الحقّ أبديًّا، وذلك درءًا للشقاق بين الورثة. ويستدلّ هذا الفريق بضرورة الحفاظ على مقتضيات العدل في توزيع التركة، تطبيقًا لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء.