الرئيسية / نبض المجتمع / باحث: القوانين الانتخابية الجديدة متقدمة والممارسة السياسة بالمغرب تنتقل تدريجيا للاحتراف

باحث: القوانين الانتخابية الجديدة متقدمة والممارسة السياسة بالمغرب تنتقل تدريجيا للاحتراف

نبض المجتمع
فبراير.كوم 14 فبراير 2021 - 12:40
A+ / A-

جاء في المشاريع القوانين الانتخابية مجموعة من المستجدات، أهمها تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، تجريد صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات.

في هذا الصدد، قال البحث في العلوم السياسية عبد الفتاح الودريمشي، إن “أهم ما جاء في المشاريع القوانين الانتخابية تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، يتنافس فيها النساء والشباب، علما أنها  ستغزوها النساء، إذا علمنا أن المشرع وضع شرطا للوائح الجهوية، يتمثل في أن تكون الرتبة الأولى والثانية حصريا للنساء، وهذا يعني أن أغلب مقاعد اللوائح الجهوية قد تكون نسائية، خاصة إذا تم اعتماد نمط الاقتراع المتوافق عليه حاليا في احتساب المقاعد بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية”.

وأضاف الودريمشي، في حوار مع “فبراير” أنه “يبدو من أن ممارسة السياسة بالمغرب، تنتقل تدريجيا للاحتراف، هذا التوجه الذي حسم فيها دستور 2011 من خلال الفصل 61 الذي جاء فيه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، وبالتالي فصيغة هذا البند من الفصل المذكور واضحة، ومن تم فالترحال السياسي أصبح ممنوعا وغير ممكن، وهذا الأمر يشكل دعامة قوية لتحقيق الفعالية البرلمانية المبتغاة، إن مسالة الترحال السياسي لا معنى لها في العمل السياسي، من بوتقتها تتأكد النوايا الحسنة بمفهوم المخالفة للنواب و المستشارين و ممثلي منظمة النقابية و المهنية، و تدعيما للمقتضيات الدستور و القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس المستشارين28.11، الذي يعرف إلى حين كتابة هذه السطور، مشروع تعديل بموجب القانون التنظيمي 05.21”.

وأكد الباحث في العلوم السياسية، أن “هذا الأخير الذي حمل في متنه تعديلات مهمة في كل من المواد المتأصلة بالأساس حالات التنافي في المهام الانتدابية التي لا يمكن للمستشارين الجمع فيما بينها، كما حدد جزاءات عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، وتغير الانتماء السياسي أو الترحال السياسي”.
وأشار الودريمشي الى أن “الجهات المعنية بتعديل نص القانون التنظيمي غلبت عقلانية القانونية على عقلانية المصالح السياسية بمنع بعض السلوكيات التي تلوث البيئة السياسة والانتخابية من الحين إلى الاخر، تجلى ذلك من خلال تعديل كل من المواد (13،14،24،25،26،30،43 ،87،92 ،94،95) التي عرفت نقاشا في الفضاء السياسي، سنحاول، من خلال الآتي بيانه الوقوف على أبرز التعديلات المدخلة والمحذوفة”.
وتابع قائلا “بالإمعان في المقتضيات المعدلة بموجب القانون المومأ له أعلاه، حددت المادة (13) من مشروع القانون التنظيمي مسألة تبيان مصادر تمويل الحملة الانتخابية، و مبررات هذه المصاريف، وإرفاقها الوثائق مثبتة لها، وأن يودع لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه شهر واحد، كما تشير نفس المادة إلى تجريد كل مستشار من عضوية المجلس إذ تجاوز السقف القانوني للمصاريف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية، بالنسبة للمادة (14) من نفس المشروع حملت الجديد بخصوص حالات التنافي، حيث أضيف للحالات السابقة عضوية المجلس و رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة طبقا لأخر إحصاء رسمي، وتم حذف حالات التنافي المرتبط بعضوية المجلس و صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وأشار الودريمشي، الى أنه “بخصوص المواد (24)، (25)، (26) المتعلقة بالانتخابات الهيئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة وممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، تم إقرار بعض التغييرات في المعلومات التي المقدمة بخصوص الترشيحات، و الوثائق للمرفقة لهذه الغاية، بالنسبة لحالات عدم قبول الترشيح المنصوص عليها في المادة (26)، أضيف لها عدم قبول ترشيح ممثلي المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية بتزكية من الحزب السياسي، أما في مسألة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة (30) في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص (26) بما أضيف لها بموجب هذا المشروع”.
وأبرز الودريمشي، أنه “في نفس نسق التعديل أضيف للمادة (43) عبارة (كل وكيل لائحة ترشح بالموازاة مع عبارة كل مترشح) مع الحفاظ على نفس المقتضيات القانون التنظيمي 28.11، وبالانتقال للتعديل الذي طال المادة (87) من خلال حذف عبارة (أو لائحة الترشيح الفريدة) الفقرة السادسة، وإضافة عبارة (لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد منى الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية)”.
وأردف “أما في الشق المتعلق تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية، تم تعديل المادة (91)، حيث أضيفت إليها في مسألة التجريد من العضوية بسبب التخلي الانتماء للحزب السياسي أو المنظمة النقابية التجريد بسبب تغير الانتماء من (المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية)، من جهة أخرى نصت المادة (92) من القانون التنظيمي في الفقرة الثانية على إمكانيات إجراء انتخابات جزئية في الحالات المنصوص عليها مع تعديل المسألة المتعلقة بعدم حصول اية لائحة على نسبة 3 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية، وتم تعويضها بمباشرة الانتخابات الجزئية في حالة لم تحصل أية لائحة، على الأقل على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد عل عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية”.
وزاد “مما يوجع عضد التغيير في المشروع، إلزامية المترشحين سواء في الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية الالتزام بسقف المصاريف طبقا لمنطوق المادة (94) من مشروع القانون التنظيمي 05.21، وأقرت كذلك المادة (95) وبشكل وجزبي على كل مترشح اعداد حساب لحملته الانتخابية وفق لنموذج يحدد بنص تنظيمي، يبين فيه مصادر التمويل، ودرد لمصاريفه الانتخابية، وإرفاقه بالوثائق المثبتة من فواتير وكشوفات حسابية، في نفس السياق، أوجبت المادة (96) إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل شهر واحد”.
المتحدث ذاته، قال إنه “في اخر التعديلات التي قدمتها وزارة الداخلية، تم تعديل المادة ما قبل الأخيرة، من خلال التنصيص على تقديم الوزير المكلف بالداخلية إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة والجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير منتخبين، حيث أصبح يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين في الانتخابات العامة والجزئية، ويقوم كذلك بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة بالإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الاعذار”.
وتابع “إذن، وكما كان في السابق يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير، يضاف لها كمستجد تضمين أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية، أو يبرروا مصاريفهم الانتخابية، أو لم يرفقوا جرد المصاريف أو تجاوزا سقف المصاريف المحددة، ويجه رئيس المجلس قائمة المترشحين إلى الوزير المكلف بالداخلية، وفي الأخير أضحى يترتب عن كل إخلال بما سبق ذكره عدم الأهلية للانتخابات التشريعية ولمجالس الجماعات الترابية العامة والجزئية، والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين من تاريخ صدور التقرير”.
وأبرز ذات الباحث أنه “لا يمكن فهم الواقع الانتخابي في المغرب، على الأقل كما ترجم على مستوى الممارسة السياسية، دون استقراء الأرضية الموضوعية المفرزة له إن على صعيد التصور أو على مستوى آليات التفعيل، واقع تتداخل في سياقه معطيات شتى يمتزج فيها البنيوي بالظرفي والمرحلي بالاستراتيجي”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة